الشيخ محمد آصف المحسني
97
معجم الأحاديث المعتبرة
السلام : نعم الذكر رسول اللّه ونحن أهله وذلك بين في كتاب اللّه عزّوجلّ حيث يقول في سورة الطلاق : « فَاتَّقُوا اللَّهَ يا أُولِي الْأَلْبابِ الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْراً * رَسُولًا يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آياتِ اللَّهِ مُبَيِّناتٍ » فالذكر رسول اللّه صلى الله عليه وآله ونحن أهله فهذه التاسعة . واما العاشرة فقول اللّه عزّوجلّ في آية التحريم : « حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ وَأَخَواتُكُمْ . . . » فأخبروني هل تصلح ابنتي أو ابنة ابني وماتناسل من صلبي لرسول اللّه صلى الله عليه وآله ان يتزوّجها لو كان حيا ؟ قالوا : لا . قال : فأخبروني هل كانت ابنة أحدكم يصلح له أن يتزوّجها لو كان حيّا ؟ قالوا : نعم قال : ففي هذا بيان لَانِّي انَا من آله ولستم من آله ولو كنتم من أهله لحرم عليه بناتكم كما حرم عليه بناتي لأنا من أهله وأنتم من أمته ، فهذا فرق بين الأهل والأمة لأن الأهل منه والأمة إذا لم تكن من الأهل ليست منه ، فهذا العاشرة . واما الحادي عشر فقول اللّه عزّوجلّ في سورة المؤمن حكاية عن رجل من آل فرعون : « وَقالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمانَهُ أَ تَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جاءَكُمْ بِالْبَيِّناتِ مِنْ رَبِّكُمْ . . . » فكان ابن خال فرعون فنسبه إلى فرعون بنسبه ولم يُضِفْه اليه بدينه ، وكذلك خُصِّصْنا نحن اذكنا من آل رسول اللّه صلى الله عليه وآله بولادتنا منه وعمّمنا الناس بالدين فهذا فرق ما بين الأهل والأمّة فهذه الحادي عشر . وأمّا الثاني عشر فقوله عزّ وجلّ : « وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْها » . فَخَصَّنا اللّه عزّوجلّ بهذه الخصوصية إذ أمرنا مع الأمة بإقامة الصلاة ثم خصّنا من دون الأمّة فكان رسول اللّه صلى الله عليه وآله يجئ إلى باب علي وفاطمه عليهما السلام بعد نزول هذه الآية تسعة أشهر كلّ يوم عند حضور كلّ صلاة خمس مرّات فيقول : الصلاة رحمكم اللّه وما أكرم اللّه عزّوجلّ أحداً من ذراري الأنبياء بمثل هذه الكرامة التي أكرمنا بها وخصنا من دون جميع أهل بيته . فقال المأمون والعلماء : جزاكم اللّه أهل بيت نبيّكم عن الأمة خيراً ، قلمّا نجدا الشرح والبيان فيما اشتبه علينا إلّا عندكم « 1 » .
--> ( 1 ) . بحار الأنوار : 25 / 220 - 233 ، أمالي الصدوق : 522 - 533 وعيون الأخبار : 1 / 228 - 240 .