الشيخ محمد آصف المحسني

87

معجم الأحاديث المعتبرة

[ 0 / 2 ] الكافي : علي عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعاً عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى جميعاً عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن عليه السلام : عن رجلين أصاب صيداً وهما محرمان الجزاء بينهما أو على كل واحد منهما ؟ قال : لابل عليهما ان يجزي كل واحد منهما الصيد . قلت : ان بعض أصحابنا سألني عن ذلك فلم أدر ما عليه ؟ فقال : إذا أصبتم مثل هذا فلم تدروا فعليكم بالاحتياط حتى تسألوا عنه فتعلموا . « 1 » [ 0 / 3 ] التهذيب بسند يأتي في الباب ( 49 ) من أبواب مقدمات النكاح عن الصادق عليه السلام : ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : لاتجامعوا في النكاح على الشبهة ( وقفوا عند الشبهة ) . . . فان الوقوف عندالشبهة خير من الاقتحام في الهلكة . « 2 » أقول : من الظاهر عدم تقيده بمورد النكاح . ولاحظ أبواب النجاسات والنكاح وغيرهما . « 3 » 7 - حجية الخبر الواحداى خبر الصادق لا ينبغي الاشكال في حجية الخبر الموثوق به فان الوثوق والاطمينان حجة عقلائية لم يردع عنها الشارع ومناقشة بعض الاجلاء فيه ضعيفة وانما الاشكال في حجية خبر الصادق وان لم يوجب الوثوق الفعلي ولا يصح الاستدلال عليها بخبر الواحد فإنه من الدور الباطل فلا بد من بلوغ الروايات الدالة عليها إلى حد الوثوق والجزم ، وإليك ما وجدناه في هذا الباب . [ 0 / 1 ] ما يأتي في كتاب الرواة بعد هذا الكتاب في عنوان العمري من قول أحمد بن إسحاق لأبي الحسن عليه السلام : من أعامل أو عمن آخذ وقول من أقبل وجوابه عليه السلام : العمري

--> ( 1 ) . الكافي : 4 / 391 والوسائل : 18 / 112 . ( 2 ) . التهذيب : 7 / 474 والوسائل : 14 / 193 . ( 3 ) . الرّوايات الواردة في الاحتياط والروايات الواردة في السؤال والتعلّم كلّها تدل على اطلاق الأحكام الشرعية من جهة كون المكلفين عالمين أو جاهلين بها ، فليس العلم كالقدرة شرطا في التكاليف . بل يمكن الاستدلال عليه بالآيات الكريمة الآمرة بالصلاة والزكاة والحج والخمس والجهاد وغيرها . والناهية عن القتل والزنا والربا و . . . فان اطلامهّا يعمّ جهل المكلف .