السيد محمد حسين الطهراني
29
رسالة في القطع والظن
الأوّل : ما إذا كان الخبر والأصل كلاهما متكفّلين لحكم إلزاميّ مماثل أحدهما للآخر 384 الثاني : ما إذا كان الخبر متكفّلًا لحكم إلزاميّ والأصل متكفّلًا لحكم غر إلزاميّ 384 الثالث : ما إذا كان الخبر متكفّلًا لحكم غيرإلزاميّ والأصل متكفّلًا لحكم إلزاميّ 385 الرابع : ما إذا كان الخبر متكفّلًا لحكم إلزاميّ مخالفاً لما تكفّله الأصل 386 إذا كان الأصل هو الاشتغال فالحكم هو التخيير 386 إذا كان الأصل هو الاستصحاب فالقاعدة هو العمل بالأصل 387 المقام الثاني : أن يكون في مورد الخبر أصلٌ لفظيّ 388 الوجه الثاني من الوجوه العقلية : ما ذكره صاحبالوافية ( ره ) 390 إيراد الشيخ ( ره ) عليه بوجهين : 390 الأوّل : دائرة العلم الإجماليّ لا تنحصر بخصوص هذه الأخبار 390 إمكان عدم ورود إيراد الشيخ ( ره ) على صاحب الوافية ( ت ) 390 الثاني : هذاالوجه لا يثبت حجّية الأخبار بحيث تقاوم الأُصول العملية والمطلقات والعمومات 391 وقوع المغالطة في الإيراد ( ت ) 392 تبصرةٌ في عبارة الشيخ ( ره ) وصاحب الكفاية ( ره ) في ردّ كلام الوافية 392 الوجه الثالث من الوجوه العقلية : ما ذكره صاحبالحاشية ( ره ) 393 المناقشة في كلام صاحبالحاشية ( ره ) 393 في المراد من السنة في كلام صاحبالحاشية ( ره ) 394 الكلام في حجّية مطلق الظنّ الصفحة 397 إلى الصفحة 440 الدليل الأوّل : مخالفة المجتهد لما ظنّه مظنّة للضرر 397 الجواب الإجماليّ عن هذا الدليل 397 في عدم تماميّة الجواب الإجماليّ ( ت ) 397 تحقيق تفصيليّ حول هذا الدليل ( ت ) 398 الجواب التفصيلي عن الدليل الأوّل 398 إذا كان المراد من الضرر العقاب الأُخروي 405