السيد محمد حسين الطهراني
133
نگرشى بر مقاله بسط و قبض تئوريك شريعت دكتر عبد الكريم سروش (فارسى)
شمردهاند كه در دل نشيند ، و ملازم با عمل باشد . در « مصباح الشّريعة » آمده است : قَالَ الصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلَامُ : لَا يَحِلُّ الْفُتْيَا لِمَنْ لَا يَسْتَفْتِى مِنَ اللَهِ عَزّ وَ جَلَّ بِصَفَآءِ سِرِّهِ ، وَ إخْلاصِ عَمَلِهِ وَ عَلَانِيَتِهِ ، وَ بُرْهَانٍ مِنْ رَبِّهِ فِى كُلِّ حَالٍ . لِانَّ مَنْ أَفْتَى فَقَدْ حَكَمَ ؛ وَ الْحُكْمُ لَا يَصِحُّ إلَّا بِإذْنٍ مِنَ اللَهِ وَ بُرْهَانِهِ . وَ مَنْ حَكَمَ بِخَبَرٍ ( بِالْخَبَرِ - خ ل ) بِلا مُعَايَنَةٍ فَهُوَ جَاهِلٌ مَأْخُوذٌ بِجَهْلِهِ ، وَ مَأْثُومٌ بِحُكْمِهِ . قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَ ءَالِهِ : أَجْرَؤُكُمْ عَلَى الْفُتْيَا أَجْرَؤُكُمْ عَلَى اللَهِ عَزّ وَ جَلَّ . أَوَلَا يَعْلَمُ الْمُفْتِى أَنَّهُ هُو الَّذِى يَدْخُلُ بَيْنَ اللَهِ تَعَالَى وَ بَيْنَ عِبَادِهِ وَ هُوَ الْجَآئِزُ ( الْحَآئِرُ - خ ل ) بَيْنَ الْجَنَّةِ وَ النَّارِ . « 1 » و « 2 »
--> ( 1 ) « مصباح الشّريعة » باب 63 ، ص 41 و 42 ، از طبع نشر كتاب مصطفوى ؛ و ص 67 تا 71 ، ج 2 ، و به شماره رديف ص 351 تا ص 355 از شرح فارسى « مصباح الشّريعة » ملّا عبد الرّزّاق گيلانى و تصحيح محدّث ارموى ؛ و « بحار الانوار » طبع كمپانى ، ج 1 ، ص 101 ، بابُ النّهىِ عن القَولِ بغَيرِ علْم ؛ و « مستدرك الوسآئل » طبع سنگى ، ج 3 ، ص 194 ، بابُ ما يتعلَّقُ بأبوابِ صفاتِ القاضى و ما يجوزُ أن يَقضِىَ به ؛ و « المحجّة البيضآء » ج 1 ، ص 147 و 148 ( 2 ) و قال سُفيانُ بنُ عُيَيْنةَ : كَيفَ يَنْتَفِعُ بِعلمى غَيرى و أنا قَدْ حَرَمْتُ نَفسى نَفعَها ؟ و لا تَحِلُّ الفُتْيا فى الحلالِ و الْحَرامِ بينَ الخَلقِ إلّا لِمَنِ اتَّبَعَ الحقَّ مِن أهلِ زمانِهِ و نَاحيتِه و بَلَدِه بالنّبىِّ صَلّى اللَهُ علَيه و ءَالِه ( إلّا لِمَنْ كانَ أتْبَعَ الخَلقِ من أهْلِ . . . بِالحقِّ - خ ل ) و عَرَفَ ما يَصلَحُ من فُتْياه ؛ قال النّبىُّ صَلّى اللَه عَلَيه و ءَالِه : و ذَلِكَ لَرُبَّما وَ لَعَلَّ وَ لَعَسَى ، لِانَّ الفُتْيا عَظيمَةٌ . قالَ أميرُالمُؤْمِنينَ عَلىٌّ عَلَيْهِ السَّلامُ لِقاضٍ : هَلْ تَعْرِفُ النّاسِخَ مِنَ الْمَنْسوخِ ؟ ! قالَ : لا ! قالَ : فَهَلْ أشْرَفْتَ عَلَى مُرادِ اللَهِ عَزّ وَ جَلَّ فى أمْثالِ الْقُرْءَانِ ؟ قالَ : لا ! قالَ : إذًا هَلَكْتَ وَ أهْلَكْتَ . و المُفْتى يَحْتاجُ إلَى مَعْرفةِ معانى القُرءَانِ و حَقآئقِ السُّننِ و مَواطنِ ( بَواطن - خ ل ) الإشاراتِ و الآدابِ و الإجماعِ و الاخْتلافِ ، و الاطّلاعِ علَى اصولِ ما اجْتمَعوا علَيْهِ و ما اخْتلَفوا فيه ، ثُمّ إلَى حُسنِ الاخْتيارِ ، ثُمّ إلَى العَملِ الصّالحِ ثُمّ الْحِكْمَةِ ، ثُمّ التَّقْوَى ، ثُمّ حينَئِذٍ إنْ قَدَرَ !