الشيخ محمد اليعقوبي

175

ثلاثة يشكون (شكوى القرآن ، شكوى المسجد ، شكوى الإمام)

الواجبات والمحرمات ذكر الفقهاء ( أعلى الله مقامهم ) ، جملة من أحكام المساجد في رسائلهم العملية ومن جملتها ، عدم جواز نقش المساجد بالصور ذوات الأرواح كالإنسان والحيوان لأن هذا من التجسيم المحرم ، والمسجد محل للعبادة والزهادة والتوجه والتضرع إلى الله ، ولا يجوز كذلك إخراج الحصى والرمل والتراب ونحوه من أجزاء المسجد ، لأنه ورد في خبر وهب بن وهب عن الإمام الصادق ( ( عليه السلام ) ) عن أبيه ( ( عليه السلام ) ) : ( ( إذا أخرج أحدكم الحصاة من المسجد فليردها مكانها أو في مسجد آخر ، فإنها تسبح ) ) « 1 » ، لكن عندما يكون المسجد في حالة بناء أو ترميم فيجوز إخراج التراب والحصى والحجارة الزائدة ، كما يجوز إخراج التراب المجتمع عند الكنس . ومن المهم للقارئ أن يعرف أن جميع آلالات وأفرشة المسجد هي وقفُ على المسجدية فلا يجوز إخراجها أو بيعها أو التصرف بها تصرفاً ناقلًا لها إلى مكان آخر أو متلفا لها ، كما لا يجوز أن يدخل المسجد في ملك بانيه أو ملك أي شخص آخر مهما كان مركزه الاجتماعي أو الديني . ومن الأحكام الأخرى التي وضعها الشارع المقدس والتي تصب في تركيز قدسية المسجد في حياة المسلمين ، هي حُرمة تنجس المسجد أرضاً وفراشاً وبناءً ، وليس هذا فقط بل يجب المبادرة إلى إزالة النجاسة ، حتى لو تعارضت تلك الإزالة مع الصلاة نفسها فيجب تقديم الإزالة على الصلاة إلا في حالة ضيق الوقت ، هذا بالنسبة للنجاسات المتعدية أما النجاسات غير المتعدية فكذلك لا يجوز إدخالها إلى المسجد إذا كانت تتضمن صورة الهتك للمسجد كإدخال

--> ( 1 ) الحر العاملي ، وسائل الشيعة ، ج 3 ، باب ( 26 ) من أبواب أحكام المساجد ، ح 4 .