الشيخ محمد اليعقوبي
91
مناسك الحج والعمرة (أحكام وآداب) (1433ه-)
( الثالث ) وادي العقيق ، وهو ميقات أهل نجد والعراق والمشرق وكل من يمر من هذا الطريق من غيرهم ، وهذا الميقات له ثلاثة أجزاء : ( المسلخ ) وهو اسم لأوله ، و ( الغمرة ) وهو اسم لأوسطه ، و ( ذات العرق ) وهو اسم لآخره . ( مسألة - 148 ) الأفضل أن يحرم من المسلخ وبعده من الغمرة ، والأحوط أن لا يؤخر الإحرام إلى ذات عرق بل يحرم قبل الوصول إليه إلا في حال الضرورة أو التقية . ( الرابع ) يلملم ، اسم جبل في جنوب مكة ، وهو ميقات لأهل اليمن وكل من يمر من ذلك الطريق . ( الخامس ) قرن المنازل ، وهو ميقات أهل الطائف وكل من يمر من ذلك الطريق . ( السادس ) المنزل الذي يسكنه المكلف ، وهو ميقات من كان منزله دون الميقات إلى مكة ، فإنه يجوز له الإحرام من منزله بنية العمرة أو الحج ولا يلزمه الرجوع إلى الميقات ، وإن كان الذهاب إلى الميقات لا مانع منه بل هو أولى . ( السابع ) مكة المعظمة ، وهي ميقات لحج التمتع فبعد إتمام عمرة التمتع يحرم منها لحج التمتع ويتوجه إلى عرفات . ( مسألة - 149 ) يجوز الإحرام لحج التمتع في أي موضع منها ، والأفضل المسجد الحرام وأفضله مقام إبراهيم ( عليه السلام ) أو حجر إسماعيل ( عليه السلام ) ، والأحوط أن يُحرم من أقرب