الشيخ محمد اليعقوبي

82

مناسك الحج والعمرة (أحكام وآداب) (1433ه-)

وأما الذبح أو النحر فهو لا يجب في حج الإفراد إذ لم يصحب المؤدي له هدياً معه وقت الإحرام ، وإلا كان من حج القران ووجب ذبحه أو نحره في منى . الافتراق بين الحجتين في الأمور التالية : 1 - ترتبط صحة حج التمتع بكونه مسبوقاً بعمرة التمتع بصورة صحيحة ، بينا لا ترتبط صحة حج الإفراد بذلك . 2 - يجب في حج التمتع الذبح أو النحر في منى ، ولا يجب ذلك في حج الإفراد لأنه لم يسق هدياً معه في وقت الإحرام . 3 - موضع إحرام حج التمتع مكة المكرمة ، وموضع إحرام حج الإفراد أدنى الحل كالجعرانة إذا كان من أهل مكة ومجاوريها وإلا فبحسب حاله كما سيأتي بإذن الله تعالى . 4 - لا يجوز تقديم طواف الحج والسعي بين الصفا والمروة في حج التمتع على الوقوف بالموقفين اختياراً ، ويجوز ذلك في حج الإفراد .