الشيخ محمد اليعقوبي
60
مناسك الحج والعمرة (أحكام وآداب) (1433ه-)
مباشرة وأن يكون بالإجارة ، ولا تصح بالتبرع وتصح عن الميت مطلقاً في الحج الواجب والمندوب ، كانت بالتبرع أم بالإجارة . ( مسألة - 94 ) يعتبر في صحة عمل النائب أمران : أحدهما قصد النيابة عن غيره ، وهو المنوب عنه وثانيهما تعيينه ولو على وجه الإجمال ، فلو أتى بعمل كان يقصد به النيابة عن غيره بدون تعيينه ولو إجمالًا ، لم يقع عنه كما أنه لو أتى بعمل بدون أن يقصد النيابة عن غيره لم يقع عنه . ( مسألة - 95 ) كما تصح النيابة بالإجارة ، تصح بالجعالة ، وبالشرط في ضمن العقد أيضاً . ( مسألة - 96 ) إذا مات النائب قبل الإحرام ، لم تبرأ ذمة الميت عن الحج ، ويجب على الوصي أو الوارث أن يستنيب شخصاً للحج عنه مرة ثانية ، وإذا مات بعد الإحرام أجزأ عنه وبرئت ذمته وإن كان قبل دخول الحرم ، ولا فرق في ذلك بين أقسام الحج ، كما أنه لا فرق بين أن تكون النيابة بالإجارة أو بالتبرع . ( مسألة - 97 ) إذا مات الأجير بعد الإحرام فإنه يستحق تمام الأجرة إذا كانت الأجرة على تفريغ ذمة الميت ، وإذا كانت على الأعمال والمناسك توزع الأجرة عليها ، فيستحق منها بالنسبة . ( مسألة - 98 ) إذا مات الأجير قبل الإحرام فإنه لا يستحق من الأجرة شيئاً مطلقاً ، سواء أكانت الإجارة على تفريغ الذمة ، أم كانت على الأعمال والمناسك ، نعم ما صرفه من الأجرة على