الشيخ محمد اليعقوبي
43
مناسك الحج والعمرة (أحكام وآداب) (1433ه-)
وجب القضاء عنه وإن كان موته بعد الإحرام وقبل دخول الحرم أو بعد الدخول في الحرم بدون إحرام . والظاهر اختصاص الحكم بحجة الإسلام فلا يجري في الحج الواجب بالنذر أو الإفساد ، بل لا يجري في العمرة المفردة أيضاً ، فلا يحكم بالإجزاء في شيء من ذلك . ومن مات بعد الإحرام مع عدم استقرار الحج عليه بأن تحققت استطاعته هذا العام فإن كان موته بعد دخوله الحرم فلا إشكال في إجزائه عن حجة الإسلام ، وأما إذا كان قبل ذلك فالظاهر عدم وجوب القضاء عنه . ( مسألة - 52 ) من لم يتمكن من الأداء المباشر للحج لتدهور صحته أو هرمه ، أو أي عائق آخر ، مع انقطاع أمله في التمكن من ذلك نهائياً ، فوظيفته الاستنابة ، ومع تعذرها بسبب أو آخر ، إلى أن مات ، يجب على وليه أن يستنيب شخصاً يحجّ عنه نيابة وتخرج نفقات الحج من تركته ، نعم إذا مات في سنة الاستطاعة فلا شيء عليه . ( مسألة - 53 ) إذا وجبت الاستنابة ولم يستنب ولكن تبرع متبرع عنه لم يُجزئه ذلك ووجبت عليه الاستنابة على الأحوط . ( مسألة - 54 ) يكفي في الاستنابة الاستنابة من الميقات ولا تجب الاستنابة من البلد .