الشيخ محمد اليعقوبي

36

مناسك الحج والعمرة (أحكام وآداب) (1433ه-)

الوقت ، كما يجب استئذانه في الحج المندوب ، والمطلقة الرجعية كالزوجة ما دامت في العدة . ( مسألة - 32 ) إذا نذر أن يزور الحسين ( عليه السلام ) في كل يوم عرفة مثلًا واستطاع بعد ذلك وجب عليه الحج وانحل نذره ، وكذلك كل نذر يزاحم الحج . ( مسألة - 33 ) يجب على المستطيع الحج بنفسه إذا كان متمكناً من ذلك ، ولا يجزئ عنه حج غيره تبرّعاً أو بإجارة . ( مسألة - 34 ) إذا تضمن السفر التعرض إلى دفع ضريبة مالية معتد بها ، فللحكم عدة صور : - 1 - إذا كانت الضريبة شيئاً مألوفاً كالرسوم الحكومية التي تأخذها الدولة من كل حاج يدخل الديار المقدسة فهي لا تمنع عن وجوب الحج ، ويجب عليه دفعها وإن كانت مضرة بحاله . 2 - وإن كانت الضريبة اتفاقية وليست مألوفة ، فإن كان مقدارها غير معتد به وجب دفعها ولا يجوز تأجيل الحج ، وإن كان مقدارها معتداً به فإن كانت بحال يخل بشرط الأمن والسلامة وتخلية السرب انتفى وجوب الحج بانتفاء أحد شروط الاستطاعة وإن لم تكن كذلك وجب دفعها . 3 - إذا كانت شيئاً غير مألوف من قبيل ما يفرضه اللصوص وقطاع الطرق ، فلا أمن ولا يجب الحج .