الشيخ محمد اليعقوبي
29
مناسك الحج والعمرة (أحكام وآداب) (1433ه-)
مسائل في الاستطاعة المالية : ( مسألة - 11 ) لا يجب على المسلم تحصيل الاستطاعة حتى يجب عليه الحج لكن إذا استطاع وجب عليه ، ويستحب للمسلم أن يعمل ويكسب بقصد توفير الاستطاعة للحج ليؤجر على كسبه . ( مسألة - 12 ) لا يُقصد بالإمكانية المالية وجود المبلغ المطلوب عنده فعلًا ، بل يقصد وجود مال عنده تفي قيمته بنفقات سفر الحج بكل متطلباته ، شريطة أن لا يكون ذلك المال من مؤونته التي هو في أمسّ الحاجة إليها كدار السكنى والأثاث اللازمة فيها وغيرهما ، ونقصد بأمس الحاجة أنه إذا صرفها في نفقات الحج وقع في ضيق وحرج ، وكما تحصل الإمكانية المالية بوجود مال في يده فعلًا كذلك تحصل بوجود مال له في ذمة آخر ديناً إذا كان حالًا وكان بإمكانه استيفاؤه . ( مسألة - 13 ) إن الإمكانية المالية التي هي العنصر الأول من الاستطاعة لا تعتبر أن تكون من بلده بل من مكانه ، فإذا لم تكن لدى الشخص الإمكانية المالية في بلده ، ولكنه ذهب إلى بلدة قريبة من الميقات كالمدينة المنورة بغرض التجارة ، أو مهندس يُنتدب للعمل في مشروع هناك أو غير ذلك ، فحصل على مال يفي بنفقات الحج منها ، وجب عليه الحج ، وكذلك لو ذهب إلى مكان قريب من الميقات متسكعاً ، وحصل فيه على مال يكفي لنفقات سفر الحج وجب عليه ذلك ، بل لو أحرم متسكعاً ثم