الشيخ محمد اليعقوبي
26
مناسك الحج والعمرة (أحكام وآداب) (1433ه-)
الآخر والتأثّر بالأمور الجنسية وبعض التغيّرات الجسمية والنفسية ، ويكون الاحتلام ( أي خروج المني في اليقظة أو المنام ) علامة قطعية على البلوغ عند الذكور ، وكذا الحيض عند الإناث ، ولا بلوغ عند الأنثى قبل إكمال تسع سنين قمرية حتى لو خرج منها دم بصفات الحيض ، ولا يوجد مثل هذا الحد الأدنى للبلوغ عند الذكور ، ولكن المعروف تأخّر الذكور عن الإناث في البلوغ ، وإذا لم تحصل أي علامة فيتعيّن تحديد البلوغ بالسن ، وهو إكمال خمس عشرة سنة قمرية عند الذكور وثلاث عشرة سنة عند الإناث . وتقل السنة القمرية عن الشمسية أحد عشر يوماً . ( مسألة - 5 ) إذا خرج الصبي إلى الحج فبلغ قبل أن يُحرم من الميقات وكان مستطيعاً فلا إشكال في أن حجّه حجة الإسلام ، وإذا أحرم فبلغ بعد إحرامه لم يجز له إتمام حجه ندباً ، ويجزئه عن إحرام الواجب ، لكن الأحوط له أن يعود إلى الميقات ويجدد إحرامه بنية احتمال وجوبه ، وإذا لم يتمكن من الرجوع إلى الميقات فيفعل ذلك من أقرب نقطة للميقات تتيسر له ، وإن لم يتمكن فمن أدنى الحل أي حدود الحرم ، وإلا فمن مكانه . ( مسألة - 6 ) إذا حج الصبي ندباً معتقداً أنه غير بالغ فبان بعد أداء الحج أنه كان بالغاً أجزأ عن حجة الإسلام . ( مسألة - 7 ) يستحب للصبي المميز أن يحجّ ويعتبر في صحته إذن الولي على الأحوط .