الشيخ محمد اليعقوبي

241

مناسك الحج والعمرة (أحكام وآداب) (1433ه-)

الأمر العاشر والحادي عشر : طواف النساء وصلاته ( مسألة - 463 ) الواجب العاشر والحادي عشر طواف النساء وصلاته ، وهما واجبان مستقلان ، ولهذا لا يبطل الحج بتركهما وإن كان عن علم وعمد . ( مسألة - 464 ) كما يجب طواف النساء على الرجال يجب على النساء ، فلو تركه الرجل حرمت عليه النساء ، ولو تركته المرأة حرم عليها الرجال ، والنائب عن الغير يأتي بطواف النساء عن المنوب عنه لا عن نفسه . ( مسألة - 465 ) موضعه من الناحية التسلسلية بعد طواف الحج وصلاته والسعي ، فلا يجوز تقديمه عليهما ولا على السعي ، فلو قدمه عليه وجبت إعادته بعد السعي ، وإن كان التقديم عن جهل ، بل لا يبعد وجوباً الإعادة وإن كان ذلك عن نسيان . ( مسألة - 466 ) أثره : إذا طاف الحاج رجلًا كان أم امرأة - طواف النساء ، حل له ما كان قد حرم عليه بالإحرام ، وهو الاستمتاع الجِماعي ، ولم يبق عليه من محرمات الإحرام إلا الصيد الإحرامي ، فإنه لا يحل له وإن كان في الحل ، إلا بزوال اليوم الثالث عشر من ذي الحجة . وأما حرمة الصيد في الحرم ،