الشيخ محمد اليعقوبي

24

مناسك الحج والعمرة (أحكام وآداب) (1433ه-)

وجوب الحج وشروطه وجوب الحج يجب الحج على الإنسان البالغ العاقل المستطيع - وسيأتي شرح معنى الاستطاعة - ، رجلًا كان أو امرأة ، في العمر مرة واحدة ، وتُسمّى الحجة الأولى الواجبة الجامعة للشروط ( حجة الإسلام ) ، والحجة الثانية ليست بحجة الإسلام ، وإنما هي حجة مندوبة أي مستحبة ، ولا تصبح واجبة إلا بسبب طارئ كالنذر أو اليمين ، أو عقوبة على إفساد حجّه في بعض الحالات ، كما لو جامع امرأته عامداً وملتفتاً إلى الحكم الشرعي قبل الوقوف بالمشعر الحرام ، فإنه يجب عليه إكمال حجه فعلًا ، والتكفير عن جماعه ، وحجة أخرى عقوبة في العام القادم ، وتسمى تلك الحجة بالحج الواجب بالإفساد ، وكل هذه أسباب طارئة ، وفي الأصل لا يجب الحج سوى مرة واحدة وهي ( حجة الإسلام ) . ( مسألة - - 1 ) إذا توفرت شروط وجوب الحج وجب على المستطيع المبادرة إلى الحج ، فلا يجوز له التهاون والتأخير في سنة الوجوب ، ولا يجوز أن ينشغل بكسب أو أهل أو أولاد أو وظيفة اجتماعية أو سياسية وغيرها من شواغل الدنيا ، وإذا أخّر كان آثماً - وقد تقدمت الروايات الشريفة في ذلك - وعليه أن يثبّت هذه