الشيخ محمد اليعقوبي
234
مناسك الحج والعمرة (أحكام وآداب) (1433ه-)
الأمر السابع والثامن والتاسع : طواف الحج وصلاته والسعي الواجب السابع والثامن والتاسع من واجبات الحج الطواف وصلاته والسعي . ( مسألة - 446 ) كيفيتها وشرائطها هي نفس الكيفية التي ذكرناها في طواف العمرة وصلاته وسعيها ، غير أن النية تختلف ، فينوي هنا أنه يطوف ويصلي ويسعى بين الصفا والمروة لحج التمتع ، بدلًا من عمرة التمتع . ( مسألة - 447 ) موضعه من الناحية الزمانية ، يمتد من اليوم العاشر من ذي الحجة إلى آخر أيامه ، فيجوز تأخيره إلى ما بعد أيام التشريق ، بل إلى آخر ذي الحجة على الأظهر ، وإن كان الأحوط أن لا يؤخره عن اليوم الحادي عشر ، وكذلك الأمر في السعي فإن موضعه التسلسلي بعد الطواف وركعتيه . ( مسألة - 448 ) موضعه من ناحية تسلسل المناسك بعد الوقوف بالموقفين وأعمال منى يوم العيد ، فلا يجوز تقديم طواف الحج وصلاته ، والسعي على الوقوف في الموقفين ولو قدم ذلك على الوقوف بهما عامداً أو غير عامد لم يجزئ وتجب عليه الإعادة في موضعها التسلسلي .