الشيخ محمد اليعقوبي
231
مناسك الحج والعمرة (أحكام وآداب) (1433ه-)
تعذر الرجوع أو تعسر حلق أو قصر في موضعه وأرسل بشعره إلى منى . وكذا من خرج من منى قبل الحلق أو التقصير لحاجة ناوياً الرجوع إليها لأداء أعمالها ولكن تعذر عليه الرجوع لسبب أو آخر ، فإن وظيفته الحلق أو التقصير في مكانه وإرسال شعره إلى منى . ( مسألة - 439 ) موضعه من ناحية تسلسل الأعمال بعد رمي جمرة العقبة والذبح ، ولكن إذا قدمه على الذبح جاهلًا بالحكم أو ناسياً أو عالماً عامداً صح ، ولا تجب عليه إعادته بعد الذبح ، وأما إذا قدمه على الرمي ، فإن كان جاهلًا أو ناسياً صح أيضاً ، ولا تجب إعادته ، وإن كان عامداً عالماً بالحال فالأحوط وجوب إعادته بعد الرمي ولو بإمرار الموسى . ( مسألة - 440 ) وكيفيته ، أن الرجل الحاج إذا كان مسبوقاً بحجة أو أكثر ، فوظيفته التخيير بين الحلق أو التقصير ، ونريد بالحلق حلق شعر الرأس بتمامه ، سواء أكان بالموس أو بالماكنة التي لا تبقي شعراً ( والتي يسمونها نمرة صفر ) ، وإن كان في حجته الأولى ( الصرورة ) فلا يبعد أن تكون وظيفته أيضاً التخيير بينهما ، وإن كان الأحوط والأجدر به أن يختار الحلق ، نعم إذا لبد الرجل الحاج شعر رأسه أو عقصه فالأظهر وجوب الحلق عليه تعييناً وإن لم يكن صرورة .