الشيخ محمد اليعقوبي
226
مناسك الحج والعمرة (أحكام وآداب) (1433ه-)
وظيفته الهدي دون الصيام ، وإن كان ذلك بعد صيام الأيام الثلاثة فيه فإن وظيفته الهدي أيضاً . ( مسألة - 423 ) الحاج إذا ترك صيام الأيام الثلاثة في تمام ذي الحجة فإن وظيفته الهدي في السنة الأخرى ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون ترك صيامها عن اختيار أو نسيان أو جهل ، بل الأمر كذلك إذا كان تركها لعذر كالمرض أو نحوه . ( مسألة - 424 ) إذا صام المكلف ثلاثة أيام في الحج فإنه يجوز له أن يصوم سبعة أيام بعد ذي الحجة في بلده ، لأن صوم الأيام الثلاثة مؤقت بذي الحجة دون صوم الأيام السبعة . ( مسألة - 425 ) إن المكلف إذا نسي صيام الأيام الثلاثة في مكة ، ورجع إلى بلده وتذكر في وقت يتمكن من الهدي فيه فإن وظيفته الهدي . ( مسألة - 426 ) إن المكلف إذا صام الأيام الثلاثة في ذي الحجة ، ثم مات في بلده إذا رجع قبل أن يصوم السبعة فلا يجب على وليه القضاء . ( مسألة - 427 ) إن من لم يتمكن من الهدي مستقلًا ، وتمكن من الشركة فيه مع غيره فإن وظيفته الصيام . ( مسألة - 428 ) إذا وكل الحاج شخصاً في الذبح أو النحر عنه ، ثم شك في أنه ذبحه أو نحره أو لا ، بنى على عدمه إلا إذا كان