الشيخ محمد اليعقوبي

224

مناسك الحج والعمرة (أحكام وآداب) (1433ه-)

الداخل أو غير ذلك أو عيب كما إذا صار أعور أو أعرج أو مقطوع الأذن أجزأه ذبحه ولا يجب عليه تبديله بالهدي الصحيح . ( مسألة - 416 ) إذا ضل هديه ثم اشترى مكانه هدياً آخر فإن وجد الأول قبل ذبح الثاني ذبح الأول ، وأما الثاني فهو بالخيار إن شاء ذبحه ، وإن شاء لم يذبحه ، فإنه كسائر أمواله وإن وجده بعد ذبحه الثاني ذبح الأول أيضاً . ( مسألة - 417 ) إذا وجد شخص هدياً ضالًا وجب تعريفه عليه إلى اليوم الثالث عشر ، فإن لم يجد صاحبه ذبحه عصر اليوم الثالث عشر عن صاحبه بمنى . ( مسألة - 418 ) من لم يجد الهدي وتمكن من ثمنه فعليه أن يدع ثمنه في مكة عند ثقة ليشتري به هدياً ويذبحه عنه في منى إلى آخر ذي الحجة ، فإن مضى الشهر انتهى وقته فحينئذٍ يجب عليه أن يذبحه في السنة القادمة . ( مسألة - 419 ) إذا لم يتيسر للحاج الهدي ولا ثمنه ، فعليه صيام عشرة أيام بديلًا عنه ، ثلاثة أيام في الحج : اليوم السابع والثامن والتاسع من ذي الحجة ، وسبعة أيام إذا رجع إلى بلدته ، والأظهر أن يكون صيام السبعة في بلدته متوالياً ، ويجوز أن يكون صيام الثلاثة من أول ذي الحجة بعد التلبس بإحرام عمرة التمتع . ويجب التتابع في صيام الأيام الثلاثة مطلقاً ، سواء أصام تلك الأيام في العشرة الأولى من ذي الحجة أم بعد أيام التشريق ،