الشيخ محمد اليعقوبي

221

مناسك الحج والعمرة (أحكام وآداب) (1433ه-)

( مسألة - 405 ) موضعه من ناحية تسلسل الواجبات : بعد الرمي وإن قدمه على الرمي جاهلًا أو ناسياً صح ، ولم يحتج إلى الإعادة وإن قدمه عليه عامداً وملتفتاً بوجوب البدء بالرمي أولًا ، فالأحوط إعادته بعد أن يرمي ، وإن كان الأقوى عدم وجوب الإعادة . ( مسألة - 406 ) من لم يتمكن من الذبح أو النحر في منى يوم العيد بسبب من الأسباب فلا يجب عليه أن يؤخر الحلق أو التقصير أيضاً ، ولكنه لا يتحلل به من إحرامه لو فعله حتى يُتم أعمال يوم النحر . ( مسألة - 407 ) تجب فيه النية عند المباشرة ، أو عند التوكيل بأن ينوي - مثلًا - : ( أذبح الشاة لحج التمتع من حجة الإسلام قربة إلى الله تعالى ) ، وإذا كان نائباً ذكر اسم المنوب عنه ، وإذا كان حجاً مستحباً أسقط كلمة ( حجة الإسلام ) . ( مسألة - 408 ) إذا ترك الحاج الذبح أو النحر في يوم العيد عامداً وملتفتاً إلى موضعه التسلسلي ، وأتى بسائر واجبات الحج من الحلق أو التقصير والطواف فإن استمر على تركه بطل حجه ، وإن تداركه قبل مضي وقته صح ، ولا يجب عليه إعادة الحلق والتقصير ولكن تجب إعادة الطواف .