الشيخ محمد اليعقوبي

211

مناسك الحج والعمرة (أحكام وآداب) (1433ه-)

فترة قصيرة ، ثم خرج منه قبل طلوع الشمس متعمداً ، فإن كان جاهلًا بالحكم فلا شيء عليه ، نعم إن كان مقصراً فعليه إثم ، وإن كان عالماً به فعليه كفارة شاة . ( مسألة - 395 ) من لم يتمكن من الوقوف بين الطلوعين في المزدلفة ، وهو الوقوف الاختياري لنسيان أو لعذر آخر كعدم توفر واسطة نقل ، أو لغير ذلك فإنه يجزيه أن يقف وقتاً ما بين طلوع الشمس إلى ظهر يوم العيد ، ويصحّ حجه حينئذٍ ، ويسمى هذا الوقوف بالوقوف الاضطراري ، ولو تركه عمداً فسد حجه . إدراك الوقوفين أو أحدهما : تقدم أن كلًا من الوقوفين - الوقوف في عرفات والوقوف في المزدلفة - ينقسم إلى قسمين : اختياري واضطراري ، فالوقت الاختياري للوقوف بعرفات يمتد من زوال يوم التاسع من شهر ذي الحجة إلى الغروب ، والوقت الاضطراري له يمتد من ليلة العيد - العاشر من ذي الحجة - إلى الفجر والوقت الاختياري للوقوف بالمزدلفة يمتد من طلوع الفجر من يوم العيد إلى طلوع الشمس والوقت الاضطراري له يمتد من طلوع الشمس من يوم العيد إلى الزوال . والمطلوب من المكلف إدراك الاختياري من الوقوفين كليهما ، وإلا فله حالات :