الشيخ محمد اليعقوبي
202
مناسك الحج والعمرة (أحكام وآداب) (1433ه-)
فرق بين أن يكون في الجبل أو السهل ، وإن كان الأولى والأفضل أن يكون في السفح من ميسرة الجبل . ( مسألة - 381 ) زمانه : يبدأ الوقوف من حين زوال الشمس من يوم عرفة إلى الغروب ، والوقوف في تمام هذه المدة واجب ، يأثم المكلف بتركه ، ولكن لا يبطل الحج إذا اقتصر على الوقوف فترة قصيرة خلال هذه المدة ، ويسمى هذا الوقوف بالوقوف الاختياري بعرفات ، نعم لو ترك الوقوف بها رأساً حتى في تلك الفترة القصيرة عامداً وملتفتاً بطل حجه ، وكذلك إذا تركه عن جهل لا يعذر فيه . ( مسألة - 382 ) تجب النية في الوقوف بعرفات بتمام عناصرها الثلاثة ، من قصد القربة ، وقصد الإخلاص ، وقصد اسمه الخاص المميز له شرعاً ، وصورتها - مثلًا - : ( أقف بعرفات من الظهر إلى غروب الشمس لحج التمتع من حجة الإسلام قربة إلى الله تعالى ) وإذا كان مفرداً بدل كلمة ( التمتع ) بكلمة ( الإفراد ) وإذا كان نائباً ذكر اسم المنوب عنه ، وإذا كان الحج مندوباً أسقط كلمة ( حجة الإسلام ) . ( مسألة - 383 ) يعتبر في الوقوف أن يكون عن اختيار فلو نقل الحاج نائماً أو كان مغمى عليه أو مغشياً من أول ظهر اليوم التاسع إلى غروب الشمس لم يتحقق منه الوقوف الواجب .