الشيخ محمد اليعقوبي
195
مناسك الحج والعمرة (أحكام وآداب) (1433ه-)
الأمر الخامس : التقصير ( مسألة - 361 ) وهو الواجب الخامس والأخير من عمرة التمتع ، ومعناه أخذ شيء من ظفر يده أو رجله أو شعر رأسه أو لحيته أو شاربه ناوياً به التقصير لعمرة التمتع من حجة الإسلام مثلًا قربة إلى الله تعالى ، ولا يكفي النتف عن التقصير ، ولا يجزي حلق الرأس ، بل يحرم عليه الحلق . ( مسألة - 362 ) موضعه من الناحية التسلسلية بعد السعي ، ولكن لا تجب المبادرة إليه بعده ، ويجوز فعله في أي موضع شاء ، سواء أكان في المسعى أم في منزله أم غيرهما . ( مسألة - 363 ) حكم من ترك التقصير متعمداً فأحرم للحج بطلان عمرته ، سواء أكان عالماً بالحكم أم جاهلًا به وتحول حجه من التمتع إلى الإفراد ، فيأتي بأعمال حج الإفراد ، ثم يأتي بعمرة مفردة بعد الحج ، والأحوط الأولى الإعادة في السنة القادمة . ( مسألة - 364 ) من ترك التقصير نسياناً فأحرم للحج صحت عمرته ، والأحوط لو لم يكن أقوى وجوب التكفير عليه بشاة . ( مسألة - 365 ) إذا قصّر المحرم - رجلًا كان أم امرأة - في عمرة التمتع حل له جميع ما كان يحرم عليه بسبب إحرامه ما عدا الحلق ، وأما الحلق فإن كان المكلف قد أتى بعمرة التمتع في شهر شوال جاز له الحلق إلى نهاية شوال ، وأما إذا أتى بها خلال شهر