الشيخ محمد اليعقوبي
191
مناسك الحج والعمرة (أحكام وآداب) (1433ه-)
مضى الوقت بفوات الوقوف بعرفات بطل حجه ، ولزمته الإعادة من قابل ويتحلل من إحرامه بالعدول إلى العمرة المفردة . ( مسألة - 357 ) إذا نقص من أشواط سعيه نسياناً وجب عليه التدارك متى تذكر بإكمال السعي وتكميل النقص ، وإن كان التذكر بعد الفراغ من أعمال الحج أو الرجوع إلى بلدته وجب عليه أن يرجع بنفسه لتكميل السعي وإن لم يتمكن من ذلك بنفسه استناب غيره لذلك ، والأولى في هذه الصورة أن يأتي بنفسه أو بنائبه بسعي كامل بقصد الأعم من التكميل والاستيناف ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون نسيانه بعد إتمام الشوط الرابع أو قبله ، هذا إذا كان حافظاً للشوط المنسي ، وإلا بطل سعيه وعليه استئنافه من جديد . ( مسألة - 358 ) إذا نقص من أشواط سعيه في عمرة التمتع نسياناً فأحل باعتقاد أنه فرغ من السعي ، فعليه كفارة بقرة على الأظهر بدون فرق في ذلك بين أن يكون إحلاله بتقليم الأظفار ، أو قص الشعر ، فحينئذٍ فإن كان حافظاً للشوط المنسي وجب تداركه بتكميل النقص ، وإلا وجب استئنافه من جديد . ( مسألة - 359 ) يجب على الساعي أن يضبط عدد أشواط السعي فلو شك فيه بطل سعيه ، إلا في حالتين :