الشيخ محمد اليعقوبي

189

مناسك الحج والعمرة (أحكام وآداب) (1433ه-)

حكم من نسي الطواف أو بعض أشواطه وتذكره أثناء السعي في أحكام الطواف . ( مسألة - 348 ) من بدأ السعي من المروة إلى الصفا ، فإن كان في شوطه الأول ألغاه وبدأ من الصفا إلى المروة ، وإن كان بعده ألغى الكل واستأنف السعي من جديد ، ولا يبعد الاكتفاء بإلغاء الشوط الأول فقط مطلقاً من غير فرق بين أن يكون ذلك عن علم وعمد أو عن جهل أو نسيان . ( مسألة - 349 ) يجب على الساعي أن يباشر السعي بين الصفا والمروة بنفسه ، ولا تجوز له الاستنابة مع التمكن من المباشرة ، ولا يلزم بالسعي ماشياً وبإمكانه السعي راكباً أو محمولًا كيفما أحب وشاء ، ولو تعذر ذلك كله استناب غيره للسعي عنه . ( مسألة - 350 ) يجوز له الجلوس على الصفا أو المروة ، أو بينهما للاستراحة شريطة أن لا تختل به الموالاة العرفية ، كما يجوز له قطع السعي لشرب ماء أو لتطهير شيء أو غير ذلك بما لا يضر بالموالاة عرفاً . أحكام السعي : ( مسألة - 351 ) إذا ترك السعي عامداً أي بدون نسيان أو غفلة حتى مضى الوقت بفوات الوقوف بعرفات بطلت عمرته ، وبالتالي حجه ولزمته الإعادة من قابل ، ولا يبطل إحرامه بل