الشيخ محمد اليعقوبي
176
مناسك الحج والعمرة (أحكام وآداب) (1433ه-)
الثامنة : أنه إذا دخل في مكة في آخر يوم من ذي الحجة ، ولكنه لا يتمكن من الإتيان بالطواف إلا في أول شهر محرم فلا يجب عليه أن يحرم حينما يدخل مكة . التاسعة : من نسي بعض أشواط الطواف دون الكل وتذكر بعد الرجوع إلى بلده فإنه يجب عليه تداركه حتى بعد شهر ذي الحجة بنفسه أو بنائبه ، وإن كان الأولى والأجدر أن يأتي بطواف كامل بقصد الأعم من التكميل والاستئناف حسب ما هو المطلوب منه واقعاً . العاشرة : إنه ليس لقضاء الطواف المنسي أو بعض أشواطه وقت محدد شرعاً ، فمتى تذكر وتمكن منه مباشرةً أو استنابةً وجب . ( مسألة - 326 ) لا يحل لناسي الطواف ما كان حله متوقفاً عليه ، كالطيب ما دام لم يأتِ به ، فإذا أتى به حلّ سواء أكان بنفسه أو كان بنائبه ، وكذلك إذا كان الحكم لو كان ناسياً لبعض أشواط الطواف ، فلا يحل له الطيب إلا بعد تكميل النقص . ( مسألة - 327 ) إذا لم يتمكن المحرم من الطواف بنفسه لمرض أو كسر أو غير ذلك ، ففي هذه الحالة إن تمكن من الطواف بالاستعانة بالغير ولو بأن يطوف محمولًا على متن إنسان وجب عليه ذلك ، ولا يصل الدور إلى الاستنابة ، وإن لم يتمكن من ذلك أيضاً كفاه أن يستنيب شخصاً يطوف عنه ، وأما بالنسبة إلى ركعتي الطواف فإن كان قادراً على إتيانهما مباشرة فعليه أن يأتي