الشيخ محمد اليعقوبي

167

مناسك الحج والعمرة (أحكام وآداب) (1433ه-)

لم تفت الموالاة فالأحوط والأجدر به وجوباً أن يأتي بطواف كامل بقصد الأعم من التكميل والاستئناف حسب ما هو المطلوب منه واقعاً . ولو حاضت المرأة أثناء طوافها وجب عليها قطعه والخروج من المسجد فوراً ، وقد مرّ حكم ذلك . ( مسألة - 315 ) إذا عرض على الطائف مرض مفاجئ كالصداع في الرأس أو الوجع في البطن أو غيره فله صور : الأولى : أن يرتفع مرضه ويستعيد صحته بعد الخروج منه بفترة زمنية قصيرة لم تختل بها الموالاة عرفاً ، ففي هذه الصورة تكون وظيفته أن يكمل ما نقص من طوافه ، ولا شيء عليه . الثانية : نفس الصورة السابقة ولكن كان زوال العلة يتطلب يوماً أو يومين بحيث تختل بها الموالاة عرفاً ، ففي هذه الصورة إذا كان قد تجاوز نصف عدد الأشواط فيمكنه استنابة غيره لإكمال الباقي ، وإن لم يتجاوز النصف انتظر إلى أن يزول العارض الصحي ويعيد طوافه من جديد . الثالثة : إذا لم يرتفع مرضه إلى أن ضاق الوقت ، ولم يتمكن من تكميل النقص ، فوظيفته أن يستنيب من يأتي بطواف جديد كامل ، وإذا كان قد تجاوز النصف حين أصابه المرض فليقصد النائب الأعم من التكميل والاستئناف .