الشيخ محمد اليعقوبي

165

مناسك الحج والعمرة (أحكام وآداب) (1433ه-)

فبإمكانه أن يسير حول البيت في اتجاهه بدون أن يقصد الطواف إلى أن يصل إلى ذلك المكان ، فيقصد الطواف ، كما أن بإمكانه أن يخرج من المطاف ويلغي ما أتى به ، ويستأنف طوافاً جديداً ، وإذا ألجأته كثرة الزحام على المشي بخطواته على أرض المطاف ، واضطراره إليه كذلك ، ولا يتمكن من الوقوف في الأثناء ، وإلا لحملته كثرة الزحام فإن هذا كافٍ . الثامن : أن يطوف حول البيت سبع مرات متواليات عرفاً ، ولا يجزئ الأقل من ذلك ، ويسمى كل واحد من السبع بالشوط ، فالطواف مركب من سبعة أشواط . التاسع : اعتبر المشهور في الطواف أن يكون بين الكعبة ومقام إبراهيم ، ويقدّر هذا الفاصل بستة وعشرين ذراعاً ونصف الذراع ، وبما أن حجر إسماعيل داخل في المطاف فمحل الطواف من الحجر لا يتجاوز ستة أذرع ونصف الذراع ، ولكن هذا الوجوب غير أكيد ، والظاهر كفاية الطواف في مساحة أكبر من تلك المساحة ، والمعيار في تحديدها إنما هو بصدق الطواف حول الكعبة الشريفة عرفاً وإن كان من خلف المقام . العاشر : القران بين طوافين في طواف الفريضة بأن يطوف سبعة أشواط ويلحقها بسبعة أخرى كطواف ثانٍ مؤجلًا ركعتي الطواف إلى ما بعد الطوافين مبطل على الأظهر . نعم لا بأس به في الطواف المستحب .