الشيخ محمد اليعقوبي
153
مناسك الحج والعمرة (أحكام وآداب) (1433ه-)
الأمر الثاني : الطواف هذا هو الواجب الثاني من واجبات العمرة بعد الإحرام ، والطواف هو الدوران حول الكعبة المشرفة سبع مرات ، والدورة الواحدة تسمى شوطاً ، وتبدأ الدورة من الخط الموازي للحجر الأسود مراعياً أن يكون البيت في جانبه الأيسر ، أي أن دورانه يكون عكس حركة عقرب الساعة . ( مسألة - 289 ) الطواف من أركان عمرة التمتع ، كما هو من أركان العمرة المفردة ومن أركان الحج بأنواعه ، إلا طواف النساء وإن كان واجباً إلا أنه ليس من أجزاء العمرة والحج . فمن ترك الطواف في عمرة التمتع عمداً وفات وقت تداركه بطلت عمرته ، وكذلك في العمرة المفردة وفي أنواع الحج سواء مع العلم بالحكم أو الجهل به أو الجهل بالموضوع ، والجاهل في الحج كما تجب عليه الإعادة للحج تجب عليه كفارة بدنة ، والأحوط للعالم بالحكم أيضاً أن يكفّر بدنة . وثبوت هذه الكفارة في العمرة من باب الاحتياط . ووقت فوات الطواف في عمرة التمتع أن لا يدرك مع الإتيان به وبسائر أعمالها الوقوف بعرفات ، ووقت فواته في أنواع الحج إتمام شهر ذي الحجة الحرام .