الشيخ محمد اليعقوبي
144
مناسك الحج والعمرة (أحكام وآداب) (1433ه-)
محرمات الحرم : يحرم على المكلف لأجل كونه في الحرم بغضّ النظر عن كونه محرماً أو غير محرم أمور : ( الأول ) قلع شجر الحرم ونبته : ( مسألة - 282 ) لا يجوز للمحرم - رجلًا كان أو امرأة - بل لكل مكلف وإن لم يكن محرماً أن يقلع أو يقطع أي شيء من أشجار الحرم ونباتاته ، ولا بأس بما ينقطع عند المشي على النحو المعتاد والمتعارف ، كما لا بأس بأن يترك الدواب في الحرم لتأكل من حشيشه . وهناك استثناءات من الحرمة وهي : 1 - الإذخر ، وهو نبت معروف . 2 - النخل وشجر الفاكهة . 3 - الأعشاب التي تجعل علوفة للإبل . 4 - ما غرسه الشخص بنفسه ، أو نما في داره ، أو في ملكه دون ما كان موجوداً فيه قبل التملك . ( مسألة - 283 ) الشجرة التي يكون أصلها في الحرم وفروعها في خارجه ، أو بالعكس حكمها حكم الشجرة التي يكون جميعها في الحرم .