الشيخ محمد اليعقوبي
136
مناسك الحج والعمرة (أحكام وآداب) (1433ه-)
للاضطرار ، وإن لم يعتبر آثماً باللبس في حالة الاضطرار ولا شيء على الجاهل والناسي . ( مسألة - 271 ) إذا اضطر المحرم إلى لبس القباء أو القميص لبرد ونحوه جاز لبسهما ، لكن يجب عليه أن يقلب القباء بأن يجعل أعلاه أسفله وظاهره باطنه وذيله على كتفيه دون أن يلبسه بل يتردى به ، وكذلك أيضاً في القميص يتردى به دون أن يلبسه ، وإذا فقد المحرم الأزار واضطر إلى لبس السروال جاز له ذلك وعليه الكفارة على الأحوط . ( مسألة - 272 ) يجوز للمحرم شد العمامة وغيرها على بطنه ، والأحوط أن لا يصل إلى صدره والأولى الاجتناب عن كل ذلك . ( مسألة - 273 ) إذا لبس المحرم ما لا يجوز لبسه عن نسيان أو لجهله بالحكم فبعد التوجه يجب عليه نزعه فوراً ، فإن كان لبسه قبل التلبية جاز له أن يخرجه من فوق ، وإن كان لبسه بعد التلبية وتحقق الإحرام يخرجه من تحت ولو بشقه ، فإن لم يهمل في الصورتين فلا تجب عليه الكفارة وإن أهمل عمداً ولم يبادر إلى نزعه فوراً تجب عليه الكفارة ، ويجري هذا التفصيل فيما إذا كان لبسه للممنوع عن علم وعمد .