الشيخ محمد اليعقوبي
133
مناسك الحج والعمرة (أحكام وآداب) (1433ه-)
( مسألة - 264 ) إذا حلق المحرم رأسه أو أزال شعرة من بدنه عن نسيان أو لجهل بالحكم فلا شيء عليه . التاسع عشر : قلع الضرس ( مسألة - 265 ) ذهب بعض الفقهاء إلى حرمة قلع الضرس على المحرم وإن لم يخرج به الدم ، وأوجبوا له كفارة شاة ، ولكن في دليله تأملًا ، بل لا يبعد جوازه ، وإن حرمته باعتبار خروج الدم في العملية غالباً . العشرون : حمل السلاح ( مسألة - 266 ) لا يجوز للمحرم لبس السلاح ، بل ولا حمله على وجه يعدّ مسلّحاً على الأحوط ، والمراد بالسلاح كل ما يصدق عليه لفظه عرفاً ، كالسيف والبندقية والرمح دون آلات التحفظ كالدرع والمغفر ونحوهما . ( مسألة - 267 ) لا بأس بوجود السلاح عند المحرم ، ولا بحمله إذا لم يعدّ مسلحاً عرفاً ، ومع ذلك فالترك أحوط . ( مسألة - 268 ) تختص حرمة التسلح بحال الاختيار ، ولا بأس به عند الاضطرار كالخوف من العدو أو السرقة . ( مسألة - 269 ) كفارة التسلح - لغير الضرورة - شاة على الأحوط .