الشيخ محمد اليعقوبي

126

مناسك الحج والعمرة (أحكام وآداب) (1433ه-)

( مسألة - 238 ) يحرم على المحرم - رجلًا كان أم امرأة - استعمال الحناء إذا عدّ زينة في العرف العام وإن لم يكن بقصد الزينة ، ويجوز له ذلك إذا لم يعد زينة عندهم . الثاني عشر : النظر في المرآة ( مسألة - 240 ) يحرم على المحرم - رجلًا كان أم امرأة - النظر في المرآة إذا كان المقصود بالنظر إصلاح صورته أو هندامه الطبيعي ، وأما إذا كان بدافع آخر كالتأكد من عدم وجود حاجب على بشرة الوجه مثلًا ، أو تأكد سائق السيارة على جلوس المسافرين في كراسيهم واستقرارهم فيها أو التعرف على ما خلفه من السيارات فلا بأس به . ولا يعتبر لبس النظارة من النظر في المرآة فلا يحرم لبسها بشرط أن لا يكون زينة في العرف العام ، وإلا لم يجز وإن كان بدافع آخر كالوقاية من الشمس أو لقراءة قرآن أو دعاء أو كتابة شيء ، أو لغرض طبي شريطة أن لا يصل إلى حد الاضطرار ، وإلا جاز ، ولا بأس بالنظر إلى الأجسام الشفافة كالماء الصافي التي ينطبع فيها صورة الناظر ، ولا كفارة على المحرم إذا نظر في المرآة وإن اعتُبر آثماً .