الشيخ محمد اليعقوبي
124
مناسك الحج والعمرة (أحكام وآداب) (1433ه-)
( مسألة - 234 ) إذا ادهن المحرم جسده بدهن مخلوط مع شيء فيه رائحة طيبة ، وجبت عليه الكفارة على الأحوط وجوباً وإن كان عن اضطرار وللعلاج ، وكفارته شاة . وإن كان جاهلًا بالحكم فالأحوط أن يطعم مسكيناً . وإذا كان لنفس الدهن رائحة طيبة فعليه الكفارة على الأحوط . وإن لم يكن للدهن رائحة طيبة ، فلم تثبت فيه الكفارة وإن كان الأولى بل الأحوط ذلك . العاشر : الاكتحال ( مسألة - 235 ) الاكتحال على قسمين : 1 - أن يكون الاكتحال بالكحل الأسود ، أو أي كحل آخر يعد الاكتحال به زينة عرفاً ، وهذا حرام على المحرم إذا قصد به الزينة على الأظهر ، بل مطلقاً على الأحوط ، نعم لا بأس بالاكتحال به حال الاضطرار لغرض التداوي والعلاج . 2 - أن يكون الاكتحال بغير الكحل الأسود وما يعد مثله في التزين به ، وهذا لا بأس به إذا لم يقصد به الزينة ، وإلا فالأحوط تركه . ولا كفارة في الاكتحال مطلقاً ، وإن كان الأولى التكفير بشاة إذا اكتحل بما لا يحل له . ( مسألة - 236 ) إذا اضطر للاكتحال بقصد العلاج جاز ذلك بكحل ليس فيه رائحة طيبة .