الشيخ محمد اليعقوبي
113
مناسك الحج والعمرة (أحكام وآداب) (1433ه-)
بيضها ربعه ، وإذا قتلها المحرم في الحرم فعليه الجمع بين الكفارتين هما الشاة وقيمة الحمامة ، وإذا كسر البيض وقتل الفرخ فيه في الحرم فعليه في كل منهما كفارتان على الأحوط الأولى . ( مسألة - 198 ) في قتل القطاة حمل قد فطم من اللبن وأكل من الشجر ، وكذلك في قتل الحجل والدراج ونظيرهما على الأحوط ، ولا كفارة في قتل العصفور والقبّرة والصعوة والأحوط ما قاله المشهور أن فيه مداً من الطعام ، وفي قتل جرادة واحدة تمرة ، وفي أكثر من واحدة كف من طعام وفي الكثير عرفاً شاة . ( مسألة - 199 ) في قتل اليربوع والقنفذ والضب وما أشبهها جدي ، وفي قتل العظاية كف من الطعام ، وفي قتل الزنبور متعمداً إطعام شيء من الطعام ، وإذا كان القتل دفعاً لإيذائه فلا شيء عليه . ( مسألة - 200 ) يجب على المحرم أن ينحرف عن الطريق يميناً ويساراً إذا كان فيه جراد ، فإن لم يتمكن فلا بأس بقتلها . ( مسألة - 201 ) لو اشترك جماعة من المحرمين رجالًا كانوا أم نساءً في قتل صيد ، فعلى كل واحد منهم كفارة مستقلة . ( مسألة - 202 ) كفارة أكل الصيد ككفارة الصيد نفسه ، فلو صاده المحرم وأكله فعليه كفارتان على الأحوط . ( مسألة - 203 ) من كان معه صيد ودخل الحرم يجب عليه إرساله وإن كان محلًا ، وإن لم يرسله حتى مات الصيد فعليه