الشيخ محمد اليعقوبي

8

كتاب الخمس

في مورد اجزائه ، فالظاهر عدم الضمان له . [ مسألة 39 ] إذا ظهر المالك بعد دفع رد المظالم أو التصدق بالمال ، فإن كان ذلك بإذن الحاكم الشرعي فلا اشكال في عدم الضمان وان لم يكن باذنه فالأحوط استرضاء المالك . وان كان الأحوط وجوباً للمالك العفو . [ مسألة 40 ] إذا علم بعد دفع الخمس ان الحرام أكثر من الخمس ، وجب عليه دفع الزائد أيضاً . وان علم أنه انقص لم يجز له استرداد الزائد على مقدار الحرام . [ مسألة 41 ] إذا كان المال المختلط من الخمس أو الزكاة أو الوقف العام أو الخاص ، يعني يكون الفرد قد اختلط أحد هذه الأموال مع أمواله ، فإنه لا يحل بإخراج الخمس ، بل يجري عليه حكم معلوم المالك ، فيراجع ولي الخمس أو الزكاة أو الوقف العام أو الوقف الخاص ، على أحد الوجوه السابقة . [ مسألة 42 ] إذا كان الحلال المختلط بالحرام قد تعلق به الخمس ، وجب تخميسه مرتين ، بتقديم الخمس المحلل للحرام ، ثم دفع الخمس الآخر فلو كان مجموع المال مئة فخمسها الأول عشرون والباقي وهو ثمانون خمسه ستة عشر فيبقى له من مجموع المال أربعة وستون ، كما لا يجوز الاقتصار على خمس واحد . [ مسألة 43 ] إذا تصرف في المال المختلط بالحرام قبل اخراج خمسه بالاتلاف لم يسقط الخمس ، بل يكون في ذمته يدفعه إلى مستحقه . وكذا الحال في مجهول المالك ان تصرف فيه بالاتلاف ، فإنه يكون في ذمته كرد للمظالم ، فان عرف قدره دفعه ، والا كان له الاقتصار على مقدار الأقل ، ويبقى دفع الباقي مبنيا على الاحتياط الاستحبابي . السابع : مما يجب فيه الخمس : ما يفضل عن مؤونة سنته . مما صرفه لنفسه وعياله ، من فوائد الصناعات والزراعات والتجارات والإجارات وحيازة المباحات ، بل الأحوط الأقوى تعلقه بكل فائدة مملوكه له ، كالهبة والهدية والجائزة والمال الموصى به ، ونماء الوقف الخاص والعام ، والميراث الذي لا يحتسب أي لا يُتوقّع ، وعوض الخلع ، وانما يجب الخمس على تقدير الملك بالقبض في عدد من هذه العناوين . وفي وجوب الخمس في الميراث المحتسب كميراث الطبقة الأولى ومهر الزوجة وديات الأعضاء وأرش الجنايات تردد من جهة عدم صدق الفائدة عليها خصوصاً ما عدا الأول فيحصل الشك في شمول عموم قوله ( عليه السلام ) ( في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير ) فتجري أصالة البراءة الا ان مقتضى الاحتياط إخراجه أو مراجعة أحد محتملي الأعلمية . [ مسألة 44 ] إذا كان الشخص موردا لصرف الحقوق الشرعية كالخمس والزكاة فان ما قبضه منها على نحو التملك يدخل في الفائدة فما فضل منه في نهاية السنة يجب فيه الخمس