الشيخ محمد اليعقوبي

28

كتاب الخمس

الأمر الثاني : استخراج المعادن ، فيدفع المستخرج خمسها ويكون له الباقي على التفاصيل التي سبقت . الأمر الثالث : المال المنتقل إلى المؤمن ممن لا يعتقد وجوب الخمس في دينه أو مذهبه . سواء كان الانتقال بشراء أم بيع أم هبة أم إجارة أم ميراث أو غيرها . وكذا المنتقل اليه ممن يعتقد وجوب الخمس ولم يؤدّه ما دام لم يتعلق الخمس بنفس العين كما تقدم . الأمر الرابع : حيازة المباحات العامة ، كأخذ النبات أو غيره من شواطئ البحار والأنهار والغابات ورؤوس الجبال ، وان كانت في الأصل من الأنفال . وفي كل هذه الأمور لا يجب اخذ الإذن من الحاكم الشرعي ، وان كان أحوط استحبابا ، الا في ارث من لا وارث له . فإنه لا يجوز التصرف فيه الا بإذن الحاكم الشرعي على الأحوط وجوبا . نعم ، هناك عناوين أخرى مما سبق حكمها ذلك أيضا ، كصفايا الملوك وصفو الغنيمة والغنائم التي تغنم بغير اذن الإمام عليه السلام ، الا ان هذه الأمور لا وجود لها في عصرنا الحاضر . وإنما يكون حكمها ثابتا لها على تقدير وجودها في أي زمان أو مكان .