الشيخ محمد اليعقوبي
21
كتاب الخمس
يجب عليه الخمس فيما صرفه في وجوه البر ، وان لم يكن منذورا . وان لم يصرفه حتى انتهت السنة ، وجب عليه اخراج خمسه ، ضمن مجموع ما يجب عليه من الخمس بعد اخراج المؤن . نعم ، لو كان المنذور عينا أو مقداراً موجودا من المال ، لم يجب خمسه ، ولكن لا يجوز صرفه في غير النذر . [ مسألة 110 ] إذا كان رأس ماله ألف دينار مثلا ، فاستأجر دكانا بمئة دينار واشترى آلات للدكان بمئة ، وفى آخر السنة وجد ماله ألفا فقط ، كان عليه خمس الآلات فقط على الأحوط . ولا يجب عليه اخراج خمس اجرة الدكان ، لأنها من مؤونة التجارة ، وكذا اجرة الحارس والحمال ، والضرائب التي يدفعها إلى السلطان والسرقفلية ، فان هذه المؤن مستثنات من الربح ، مضافا إلى مؤن عياله ، والخمس انما يجب فيما زاد عنها ، كما سبق . نعم ، إذا كانت السرقفلية التي دفعها إلى المالك أو غيره أوجبت له حقا في اخذها من غيره ، أو حق البقاء في المحل أمدا طويلا فإن كان اتخاذه للمحل للاتجار فيه خمّس مبلغ السرقفلية فقط ، وإن كان اتخاذه للاتجار به وجب تقويم ذلك الحق في آخر السنة واخراج خمسه ، فربما تزيد قيمته على مقدار ما دفعه من السرقفلية ، وربما تنقص وربما تساوي فان زادت وجب الخمس . [ مسألة 111 ] إذا حل رأس الحول فلم يدفع خمس الربح ، ثم دفعه تدريجياً من ربح السنة الثانية ، والدفع التدريجي لا يجوز الا بإذن الحاكم الشرعي ، ولكنه ان دفعه كذلك باذنه أو بدونه ، لم يحتسب من المؤن على الأحوط ، بل يجب فيه الخمس . وكذا لو صالحه الحاكم على مبلغ في الذمة ، فان وفاءه من أرباح السنة الثانية لا يكون من المؤن ، بل يجب فيه الخمس على الأحوط ، إذا كان مال المصالحة عوضا عن خمس عين موجودة . وكذا إذا كانت تالفة في غير المؤونة . اما إذا كانت تالفة في المؤونة . فوفاؤه يحسب من المؤن ولا خمس فيه . [ مسألة 112 ] إذا حل رأس السنة فوجد بعض أرباحه أو كلها ديناً في ذمم الناس ، فان أمكن استيفاؤه بدون مشقة أو حرج بحيث كانت بحكم أمواله الموجودة تحت يده وجب دفع خمسه على الأحوط وان لم يستوف ، وان لم يمكن استيفاؤه تخير بين ان ينتظر استيفاءه في السنة اللاحقة ، فإذا استوفاه اخرج خمسه ، وكان من أرباح السنة السابقة لا من أرباح سنة الاستيفاء ، يعني يجب تخميس ما استوفاه فوراً لأنه من أرباح السنة السابقة ، وبين ان يقدر مالية الديون فعلا ، فيدفع خمسها ، فإذا استوفاها في السنة الآتية كان الزائد على ما قدر من أرباح سنة الاستيفاء . [ مسألة 113 ] إذا أتلف ربح السنة خلالها بشكل غير عقلائي ضمن خمسه ، وكذا إذا أهمل الحفاظ عليه فتلف . وكذا إذا اسرف في صرفه زائداً على حاله الاجتماعي ، أو وهبه كذلك ، وكذا إذا باع أو اشترى على نحو المحاباة ، إذا كانت الهبة أو الشراء أو البيع غير لائقة بشأنه . وإذا علم أن الربح ليس من المؤنة إلى آخر السنة ، يعني لا يحتمل صرفه فيها ، فالأحوط استحباباً ، ان يبادر إلى دفع الخمس ولا يؤخره إلى نهاية السنة .