الشيخ محمد اليعقوبي

18

كتاب الخمس

الإقالة لسبب مشروع كاستحباب إقالة المؤمن لا لسبب غير مشروع كالمداهنة . [ مسألة 91 ] إذا اتلف المالك أو غيره المال بتعد أو تفريط ، ولو من اجل التسامح بالدفع زمنا معتداً به ، ضمن المتلف الخمس ورجع عليه الحاكم . وكذا الحكم إذا دفعه المالك إلى غيره وفاء لدين أو هبة أو عوضاً عن معاملة ، فإنه ضامن للخمس ، وجاز للحاكم الرجوع عليه ولا يجوز له الرجوع على من انتقل إليه المال إذا كان مؤمنا ، وان رجع الحاكم على الأخير في حال جوازه رجع هو على المالك مع جهله بالحال عند قبضه العين . [ مسألة 92 ] إذا كان ربحه غير المخمس حباً فبذره فصار زرعا ، أو إذا كان بيضا فصار دجاجا وجب الخمس في الناتج كله ، وإذا كان ربحه أغصانا غرسها فصارت شجراً ، وجب عليه خمس الشجر ، أو كانت فسيلا فصارت نخلًا ، وجب عليه خمس النخل لا خمس الأصل . [ مسألة 93 ] إذا حسب ربحه فدفع خمسه ، ثم انكشف ان ما دفعه كان أكثر مما وجب عليه ، جاز له استرداده أو بدله مع علم المستحق ( الفقير أو الحاكم الشرعي ) بالحال ، ولم يجز له احتساب الزائد مما يجب عليه في السنة التالية . نعم ، يجوز له التسبب إلى حفظ عينها لدى الفقير في حال إذن الحاكم الشرعي باعطائه مباشرة ، أو اعتبارها دينا عليه إلى السنة الآتية مع تصرف الفقير بها إذا كان عالماً بالحال ، فان وجب عليه الخمس عندئذ وبقي الفقير على وجه الاستحقاق جاز احتسابه عندئذ . [ مسألة 94 ] إذا ربح خلال السنة ، فدفع الخمس باعتقاد عدم حصول مؤونة زائدة ، فتبين عدم كفاية الربح لتجدد مؤونة لم تكن محتسبة ، لم يجز له الرجوع على المستحق مطلقاً لان الخمس يجب بمجرد ظهور الربح وان تأخيره سنة رخصة من الشارع . [ مسألة 95 ] في جواز تصرف المالك ببعض الربح بعد حلول رأس السنة الخمسية اشكال ، ان كان مقدار الخمس باقيا ، والأحوط بل الأظهر عدم الجواز بدون اذن الحاكم . [ مسألة 96 ] إذا جاء رأس الحول ، كان ناتج بعض الزرع حاصلا دون بعض ، فما حصلت نتيجته يكون من ربح سنته ، ويخمس بعد اخراج المؤن ، وما لم تحصل نتيجته يكون من أرباح السنة اللاحقة . نعم ، إذا كان له أصل موجود له قيمة اخرج خمسه في آخر السنة ، ويكون الفرع من أرباح السنة اللاحقة إذا كان له قيمة عرفية معتد بها . فمثلا : في رأس السنة كان بعض الزرع له سنبل وبعضه قصيل لا سنبل له ، وجب إخراج خمس الجميع ، وإذا ظهر السنبل في السنة الثانية كان من أرباحها لا من أرباح السنة السابقة . [ مسألة 97 ] إذا كان الغوص أو إخراج المعدن مكسبا كفاه إخراج خمسها ، ولا يجب عليه إخراج خمس آخر من باب أرباح المكاسب ، إلا إذا تجدد له نماء تجاري زائد على ذلك . [ مسألة 98 ] المرأة التي تكتسب يجب عليها الخمس ، وان عال بها زوجها ، ولا يستثنى من أرباحها ما يصرفه