الشيخ محمد اليعقوبي
14
كتاب الخمس
[ مسألة 69 ] إذا زاد ما اشتراه للمؤونة من الحنطة والشعير والسمن والسكر وغيرها ، وجب عليه إخراج خمسه ، اما المؤن التي يحتاج إليها مع بقاء عينها إذا استغنى عنها فالظاهر عدم وجوب الخمس فيها ، إذا كان الاستغناء عنها بعد السنة ، لأنها وإن أصبحت فاضلة عن المؤونة الا انها لا يصدق عليها أنها من أرباح السنة ، كما في حلي النساء التي يستغنى عنها في عمر الشيب ، وكالملابس إذا لم تعد مناسبة لحال الشخص أو جسمه ، أما إذا كان الاستغناء عنها في أثناء السنة ، فان كانت مما يتعارف إعدادها للسنين الآتية ، كالثياب الصيفية والشتائية عند انتهاء موسمها ، أو الفرش والآلات المعدة للضيوف في مواسم معينة كزوار الإمام الحسين ( عليه السلام ) ، فالظاهر عدم وجوب الخمس فيها أيضاً ، وإلا وجب أداء خمسها على الأحوط . [ مسألة 70 ] إذا اشترى بعين الربح شيئا ، فتبين الاستغناء عنه ، وجب إخراج خمسه ، والأحوط مع نزول القيمة عن رأس المال ، مراعاة رأس المال وكذا إذا اشتراه عالما بعدم الاحتياج اليه ، كبعض الفرش الزائدة والجواهر ، أو الحلي المدخرة لوقت الحاجة في السنين اللاحقة ، أو المواد التي يؤجل بيعها ، وكذلك البساتين والدور التي يقصد الاستفادة من نمائها وأرباحها ، فإنه لا يراعي في الخمس رأس مالها ، بل قيمتها رأس السنة وان كانت أقل منه ، مالم يكن رأس المال غير مخمس فيجب الاحتياط بحساب أعلى القيمتين ، والظاهر أنه لا فرق في ذلك بين ما يشتريه بعين الأرباح ، أو بالذمة ثم وفاه من الأرباح . [ مسألة 71 ] ما يدخره من المؤن ، كالحنطة والدهن ونحو ذلك إذا بقي منه شيء إلى السنة الثانية وكان أصله مخمساً لا يجب فيه الخمس لو زادت قيمته إذا كان دفع الخمس من نفس العين ، كما أنه لو نقصت قيمته لا يجبر النقص من الربح . [ مسألة 72 ] إذا مات المكتسب في أثناء السنة بعد حصول الربح ، فالواجب على الولي دفع الخمس قبل التقسيم بين الورثة ، مع استثناء المؤونة إلى حين الموت لإتمام السنة . [ مسألة 73 ] من جملة المؤن مصارف الحج واجبا كان أو مستحبا ، وإذا استطاع الحج في أثناء السنة من الربح ولم يحج ولو عصيانا ، وجب خمس ذلك المقدار ولم يستثن منه ، وإذا حصلت الاستطاعة من أرباح سنين متعددة وجب خمس الربح الحاصل في السنين الماضية ، فان بقيت الاستطاعة بعد إخراج الخمس وجب الحج وإلا فلا ، اما الربح المتممّ للاستطاعة في سنة الحج ، فلا خمس عليه إلى نهاية العام ، وإذا لم يحج ولو عصياناً وجب إخراج خمسه . فروع في أحكام الأرباح [ مسألة 74 ] إذا عمر بستاناً وغرس فيه نخلًا وشجراً ليس للتجارة بنفس البستان وانما للاتجار بثمره لم يجب إخراج خمسه ، إذا صرف عليه مالًا لم يتعلق به الخمس مما تقدم ، أو مالًا قد أخرج خمسه كأرباح السنة السابقة ، أو ادّى ثمنه عن ذمته من مالٍ فيه الخمس -