الشيخ محمد اليعقوبي

30

الرسالة الإستفتائية (1430ه-)

لا تصح منه تلك الصلاة ، ولا تبرئ ذمته بأدائها ، وكذلك الحكم في مسألة دفع الخمس قبل تعلقه بذمة المكلف ، ولكن إذا أحرز المكلف في وقت انه لو حسب الخمس المتعلق الآن بأمواله قبل حلول راس السنة لكان كذا ، فله حينئذ أن يخرج خمسه بالمقدار المتحقق منه وإن لم يحن موعد رأس سنته ، كما يجوز للمكلف أن يقدِّم رأس سنته ويحاسب نفسه على ما تحقق عنده من أرباح في الموعد الذي قدًّمه .