الشيخ محمد اليعقوبي

4

الرسالة الإستفتائية (1430ه-)

[ الجزء الثاني ] تسليف المصارف س 1 : تمنح بعض المصارف الحكومية والأهلية قروضاً لشراء عقار ونحوه وتأخذ فوائد على القرض ، فهل يجوز أخذ مثل هذه القروض ؟ ج : بسمه تعالى : إذا كان المصرف حكومياً فيمكن قبض المبلغ منه لا بعنوان القرض ، وإنما بعنوان انه مال تدفعه الدولة لمواطنيها ضمن الإجراءات القانونية المأذون بها ، أما التسديد فيكون بمعزل عن أصل المال المقبوض ويكون بعنوان أموال تطالبه الدولة بدفعها كالضرائب والرسوم ولا يسعه التخلف عن دفعها . أما المصارف الأهلية فلا يمكن إجراء هذه المعاملة معها ، نعم يمكن تصحيحها بأن تشتري الجهة المانحة العقار بسعر تدفعه إلى مالك العقار وتبيعه إلى طالب القرض لشراء العقار بحسب السؤال بسعر أزيد منه ، فهذه المعاملة لا بأس فيها ، ويمكن للزبون أن يفهم الجهة المانحة بهذه الصيغة التي تؤدي إلى نفس النتيجة التي