الشيخ محمد اليعقوبي
52
الرسالة الإستفتائية (1430ه-)
أحكام الصوم للنساء حكم من انقطع عنها دم الحيض في نهار الصوم 58 - امرأة عادتها خمسة أيام في الغالب وتكون أحياناً أربعة أيام . فإذا انقطع الدم الساعة الثالثة عصراً من اليوم الرابع وكانت تتوقع نزوله في الليل فلم تصل المغرب والعشاء فهل عليها أن تغتسل لتصوم إن كان اليوم الأول من رمضان أو تنتظر اليوم الخامس فتتطهر به لتصوم اليوم السادس ؟ بسمه تعالى تستظهر بالقطنة فإن حصل الاطمئنان بانقطاع الدم فلتغتسل ولتصم . حكم الحامل والمرضع 59 - هل يجوز للحامل أو المرضع الإفطار وماذا يترتب عليها ؟