الشيخ محمد اليعقوبي
143
الرياضيات للفقيه
والأجداد يدخلون في المسألة الإرثية كاخوة كل بحسب صنفه ، فالجد والجدة من جهة الأب يعاملون كأخ للأب وأخت للأب ، والجد والجدة للأم كأخ وأخت للأم . وإذا انفرد الجد والجدة للأم كان لهما الثلث خلافاً للأخوة لها . وللزوج والزوجة نصيبهما الأعلى في هذه الطبقة لعدم وجود الحاجب فللزوج النصف وللزوجة الربع وإذا انفرد أحد الورثة كان المال كله له ، بعضه بالفرض - ان كان ذا فرض - والبعض الآخر يرد عليه بالقرابة . ويأخذ طرف الأب ( اخوة وأخوات وأجداد وجدات ) بالتفاضل اي للذكر مثل حظ الأنثيين ان اختلف جنس الورثة ، اما طرف الأم فيأخذ بالتساوي وان اختلف الجنس وإذا علت طبقة الأجداد - كآباء الأجداد وهم الذين يسمون طبقة الأجداد الثمانية أو أجداد الأجداد وهم طبقة الأجداد الستة عشر - فنبدأ بالتقسيم للجد الأدنى ثم نقسم حصته على من يليه وهكذا .