الشيخ محمد اليعقوبي
138
الرياضيات للفقيه
بسهمين فهذه ثمانية اسهم يقسم عليها الباقي سهم البنت ، سهم الولد . ثم تصحح الفروض الأصلية من المقام الجديد حيث تضاعف البسوط بنفس نسبة مضاعفة المقام الأصلي إلى المقام الجديد بقسمة ( 192 ) / 4 48 فنضرب البسوط بهذا الرقم . فيكون للأب وللأم كذلك ولكل زوجة فتصح الفريضة من ( 192 ) سهماً . وتكون النتيجة ( للأب ) + ( للأم ) + ( للزوجتين ) + ( للأولاد الذكور ) + ( للأناث ) . مثال ( 2 ) : أبوان وثلاث زوجات وولدان وبنت من ولد متوفي في حياته وبنتان من بنت متوفاة في حياته . الحل : لكل من الأبوين السدس ، ولعنوان الزوجة الثمن يقسم على ( 3 ) بالسوية فلكل واحدة فمجموع الفروض ، والباقي يُقسم على الأحفاد ، ونقسمه أولأً على ذرية الميت المباشرين كما لو كانوا أحياء ثم على ورثتهم ، والمباشرون للميت هنا ولد وبنت وسهامهم ( 3 ) نقسم عليها الباقي وهو وهي حصة البنت ، حصة الولد . فحصة الولد هي تقسم على ورثته وهم ولدان وبنت فهذه خمسة اسهم . اذن سهم بنت الولد ، سهم ولد الولد .