الشيخ محمد اليعقوبي
134
الرياضيات للفقيه
2 - الأم : لها السدس مع الحاجب وهم الذرية « 1 » وان نزلوا والأخوة بشروط ذكروها والفرق بين الحجبين ان الأول لا يمنعها من رد الفاضل دون الثاني ، ولها الثلث مع عدم الحاجب ولا يرد عليها نقص ويرد عليها الزائد . 3 - البنت المنفردة : لها النصف ويرد عليها من الزائد ويدخل عليها النقص إذا حصل . 4 - البنت المتعددة ( اثنتان فأكثر ) : لهن الثلثان بالتساوي ويرد عليهن من الزائد ويدخل عليهن النقص . 5 - الذرية ذكوراً فقط أو ذكوراً وأناثاً : لا فرض لهم بل يرثون بالقرابة فلهم الباقي بعد اخراج الفروض فان كانوا من جنس واحد اي ذكوراً فقط قسم بينهم بالتساوي وان كانوا ذكوراً واناثاً اقتسموا الباقي بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين فيجعل للذكر سهمان وللأنثى سهم واحد فتجمع السهام ويقسم المال على عدد السهام . 6 - الزوج : له الربع ان كان للزوجة الميتة ولد - وان نزل كولد الولد - وان كان من غيره ، والنصف إن لم يكن لها ولد . 7 - الزوجة : لها الربع مع عدم الذرية للزوج الميت مطلقاً ولها الثمن عند وجودها وإذا تعددت الزوجات فهن شريكات بالتساوي في هذا الفرض . 8 - الأخت المنفردة للأبوين أو للأب فقط ( مع عدم قرابة الأبوين ) : لها النصف ويدخل عليها النقص ويرد عليها الزائد .
--> ( 1 ) ( 1 ) افترض سيدنا الأستاذ صورة لعدم وجود الحاجب مع وجود الذرية وهو تهافت من قلمه الشريف لان الذرية حاجب ( ما وراء الفقه ، ج - 8 ، ق 1 ، ص 101 ) .