الشيخ محمد اليعقوبي

120

الرياضيات للفقيه

فيقصّر المسافر في الحالة الأولى دون الثانية رغم ان السفر بين نفس المدينتين . وعلى مقالة المشهور : قال صاحب الجواهر « 1 » في تحديد نصاب الزكاة ( وكيف كان فقد اعتبرناه ( أي نصاب الزكاة ) في شعبان سنة الف ومئتين وتسعة وثلاثين من الهجرة النبوية الشريفة بعيار البقال في النجف الأشرف فكان اثني عشر وزنة إلا ربع أوقية وخمس مثاقيل صيرفية ، لان الحقة كانت فيه ستمائة مثقال صيرفي وأربعين مثقالًا ، والصاع ستمائة مثقال وأربعة عشر مثقالًا وربع مثقال ينقص عن الحقة ستة وعشرون مثقالًا إلا ربعاً ، واما عيار العطار في النجف فقد اعتبرناه فكان ربع أوقية فيه تسعة عشر مثقالًا صيرفياً ، ( أي ) نصف من ربع البقال إلا مثقالًا لأنه أربعون مثقالًا صيرفياً ) . وعلى رواية الهمداني يكون الرطل العراقي مساوياً ل - ( 130 ) درهماً ، والدرهم من المثقال الشرعي فيكون الرطل مثقالًا شرعياً الذي يساوي المثقال الصيرفي . فالرطل مثقالًا صيرفياً ، والمثقال الصيرفي 6 . 4 غرام . فالرطل غرام . ويكون الكر الذي يساوي ( 1200 ) رطلٍ عراقيٍ 1200 * 376740 95 ، 313 غرام اي ( 377 ) كيلو غرام تقريباً . تحديد الكر بحسب الحجم : اختلف الفقهاء في تحديد الكر بحسب الحجم ( أو المساحة على تعبيرهم )

--> ( 1 ) جواهر الكلام ، الطبعة الحجرية ، كتاب الزكاة ، في تقدير الصاع .