الشيخ محمد اليعقوبي
110
الرياضيات للفقيه
وأوزان الصنجات اي القوالب مما يقلل الوثوق بنتائجهم . . 3 - الوسق : وقد جاء ذكره في تحديد نصاب زكاة الغلات انه خمسة أوسق . والوسق 60 صاعاً . 4 - الصاع : وهو مقدار زكاة الفطرة وورد ذكره في الكفارات . والصاع 4 امداد 25 . 614 مثقالًا صيرفياً . 5 - المد : وهو مقدار فدية من رخص لهم الشارع في الافطار ، وورد ذكره في بعض الكفارات . 6 - الرطل : وورد ذكره في تحديد مقدار الكر ، وهو ثلاثة أنواع : العراقي والمدني والمكي ، بالجمع بين الروايات تحصل ان الرطل المكي 2 رطل عراقي ، وان الرطل المدني 5 . 1 رطل عراقي ، فيكون الرطل المكي رطل مدني . والصاع 9 أرطال عراقية أو 6 أرطال مدنية أو أربعة أرطال ونصف بالمكي . 7 - الكر : وهو مقدار الماء المعتصم فلا يتنجس بالملاقاة إلا إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة : اللون ، الطعم ، الرائحة . ويساوي ( 1200 ) رطلٍ عراقيٍ أو ( 800 ) رطلٍ مدنيٍ أو ( 600 ) رطلٍ مكيٍّ . ولما رجعت جميع تلك المقادير إلى المد فكان من المناسب البحث في حقيقتة فنقول أصل تعريف المد هو ( ملء كفي الانسان المعتدل إذا ملأهما ومد يده بها ) وأشار له في اللسان ( وقد جرّبت ذلك فوجدته صحيحاً ) « 1 » فهو في أصل وضعه كيل ، والصاع أربعة امداد وتسعة أرطال عراقية وستة أرطال مدنية ، فإذا كان المفسّر من جنس ما فسّر به فالرطل مكيال أيضاً . ولو اسقرأنا كلمات اللغويين في تعريف
--> ( 1 ) تاج العروس في جواهر القاموس 9 / 159 .