الشيخ محمد اليعقوبي
119
فقه المشاركة في السلطة
الإشكال الأول وردّه : أولها : ما في الكفاية للمحقق السبزواري وحاصله ( ( إن الوجوب في ما نحن فيه حسن لو ثبت كون وجوب الأمر بالمعروف مطلقاً غير مشروط بالقدرة ، فيجب عليه تحصيلها من باب المقدمة ، وليس بثابت ) ) « 1 » . بيان الإشكال : أن الدخول في ولاية الجائر إنما يجب مقدمة لفريضة الأمر والنهي لو ثبت أن وجوب الفريضة مطلق غير مشروط بالقدرة الحالية الفعلية غير المتحققة في المقام لتوقف الفريضة على الدخول فيكون من شرط الواجب الذي يجب تحصيله لا من شرط الوجوب الذي لا يجب تحصيله ، لكن الإطلاق من هذه الناحية لم يثبت فوجوب الدخول غير ثابت . وببيان أوضح : إن ترشح الوجوب على المقدمة حتى يجب تحصيلها والقول بوجوبها يعني أنها مقدمة واجب ، ولا تكون كذلك إلا إذا أثبتنا أنها ليست مقدمة وجوب ، أي علينا أن نثبت أن وجوب الأمر والنهي مطلق غير مشروط بالقدرة المفقودة في المقام بحسب الفرض لتوقفها على الولاية للجائر ، ولم يثبت عدم التقييد هذا . ويرد عليه قدس سرّه إشكال رئيسي سندعه للشيخ الأنصاري قدس سرّه ونذكر بعض الملاحظات الفنية ، منها :
--> ( 1 ) الكفاية : 88 .