الشيخ محمد اليعقوبي

47

فقه الخلاف

سمّوا عليها كصحيحة حمران قال : ( سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول في ذبيحة الناصب واليهودي والنصراني : لا تأكل ذبيحته حتى تسمعه يذكر اسم الله ، فقلت : المجوسي ، فقال : نعم إذا سمعته يذكر اسم الله ، أما سمعت قول الله : ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ) « 1 » . وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ( كل ذبيحة المشرك إذا ذكر اسم الله عليها وأنت تسمع ولا تأكل ذبيحة نصارى العرب ) « 2 » . وخبر الورد بن زيد قال : ( قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : حدثني حديثاً وأمْلهِ عليّ حتى أكتبه فقال : أين حفظكم يا أهل الكوفة ؟ قال : قلت : حتى لا يرده علي أحد ، ما تقول في مجوسي قال بسم الله ثم ذبح ؟ فقال : كُل ، قلت : مسلم ذبح ولم يسم ؟ فقال : لا تأكله إن الله يقول : فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ) « 3 » . وصحيحة حمران عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ( سمعته يقول : لا تأكل ذبيحة الناصب إلا أن تسمعه يسمي ) « 4 » . وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ( سألته عن ذبيحة المرجئ والحروري فقال : كلْ وقِرَّ واستقر حتى يكون ما يكون ) « 5 » . وخبر بشر بن أبي غيلان الشيباني قال : ( سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ذبائح اليهود والنصارى والنصاب قال : فلوى شدقه وقال : كلها إلى يومٍ ما ) « 6 » . أقول : الوجه الذي يتبادر لمعالجة هذا التعارض هو تقييد الطائفة الأولى

--> ( 1 ) المصدر ، باب 27 ، ح 31 . ( 2 ) وسائل الشيعة : كتاب الصيد والذباحة ، أبواب الذبائح ، باب 27 ، ح 32 . ( 3 ) المصدر ، باب 27 ، ح 37 . ( 4 ) المصدر ، باب 28 ، ح 7 . ( 5 ) المصدر ، باب 28 ، ح 8 . ( 6 ) المصدر ، باب 28 ، ح 6 .