الشيخ محمد اليعقوبي
42
فقه الخلاف
وذلك إذا خيف فوت الذبيحة ولم يوجد من يذبح غيرهما ) « 1 » وموثقة مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث ( أنه سئل عن ذبيحة المرأة فقال : إذا كانت مسلمة فذكرت اسم الله عليها ( فكل خ ) ) « 2 » وخصوصاً إذا كان متديناً ، دلت عليه معتبرة محمد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ( قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ذبيحة من دان بكلمة الإسلام وصام وصلى لكم حلال إذا ذكر اسم الله تعالى عليها ) « 3 » . والقدر المتيقن من الذبائح المحللة ما يتولاها الملتزم بولاية أهل البيت ( عليهم السلام ) كما في صحيحة « 4 » زكريا بن آدم قال : ( قال أبو الحسن ( عليه السلام ) : إني أنهاك عن ذبيحة كل من كان على خلاف الذي أنت عليه وأصحابك إلا في وقت الضرورة إليه ) « 5 » . ولمعرفة حال ذبائح غير القدر المتيقن نقسّمهم إلى أصناف : 1 - أهل الديانات غير السماوية أو اللادينيون كالملاحدة والمشركين والوثنيين وعبدة النيران . 2 - المتسمون بالإسلام إلا أنهم مخالفون لأصوله كالمجسمة والغلاة والنواصب والقدرية . 3 - أهل الكتاب غير المسلمين وهم اليهود والنصارى وألحق البعض بهم المجوس .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : كتاب الصيد والذباحة ، أبواب الذبائح ، باب 23 ، ح 7 . ( 2 ) وسائل الشيعة : كتاب الصيد والذباحة ، أبواب الذبائح ، باب 23 ، ح 6 . ( 3 ) وسائل الشيعة : كتاب الصيد والذباحة ، أبواب الذبائح ، باب 28 ، ح 1 . ( 4 ) في السند أحمد بن حمزة القمي وهو ابن اليسع بقرينة اللقب والطبقة فإنه من رجال الإمام الهادي ( عليه السلام ) ويروي عن زكريا بن آدم ، وقد وُصف بأنه ثقة ثقة ، فليس أحمد بن حمزة في الرواية ابن بزيع الذي لم يوثق ، وقال عنه الكشي : أنه ومحمد بن إسماعيل بن بزيع كانا في عداد الوزراء ، ولذا جعل السيد الخوئي ( قدس سره ) عنوان أحمد بن حمزة القمي مطابقاً لأحمد بن حمزة بن اليسع ( معجم رجال الحديث ) . ( 5 ) وسائل الشيعة : كتاب الصيد والذباحة ، أبواب الذبائح ، باب 26 ، ح 9 .